Admin Admin
عدد المساهمات : 191 تاريخ التسجيل : 20/07/2012
| موضوع: التفاصيل الكاملة للتحفيزات الجديدة الخاصة بالتشغيل السبت أغسطس 18, 2012 5:02 am | |
| شف المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل، جواد بوالركايب، أن الدولة رصدت 15 مليار دينار سنة 2012 لتمويل التدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل، من خلال تخفيض الأعباء الاجتماعية على المستخدمين ممن يقومون بتوظيف طالبي عمل، مبتدئين أو غير مبتدئين، تتمثل في تخفيض نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي من 7500 دينار إلى 750 دينار بالنسبة لمناطق الهضاب العليا والجنوب و1500 دينار بالنسبة لولايات الشمال، إضافة الى الإعفاء من دفع الاشتراك لمدة 03 أشهر، والاستفادة من إعانة نقدية إذا استفاد طالب العمل من عقد غير محدد المدة.
أوضح المدير العام للضمان الاجتماعي، في لقاء مع ''الخبر''، أنه في إطار سياسة ترقية التشغيل باشرت وزارة العمل تطبيق مخطط يتضمن تدابير تشجيعية لدعم وترقية التشغيل.
وأشار إلى أنه تم تعديل هذه المادة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011، الذي ضاعف الامتيازات الممنوحة للمستخدمين الذين يوظفون طالبي العمل، وقال إن هذه التدابير تتضمن امتيازات، منها تخفيض هام في اشتراكات الضمان الاجتماعي الخاصة بحصة المستخدم، تتمثل في تخفيض نسبة 40 بالمائة في اشتراكات الضمان الاجتماعي لفائدة المستخدمين ممن يقومون بتشغيل طالبي عمل غير مبتدئين، لتصبح حصة اشتراك المستخدم في الضمان هي 15 بالمائة بدل 25 بالمائة.
أما الحالة الثانية، فيستفيد فيها المستخدمون من تخفيض في حصة الاشتراك تصل إلى 80 بالمائة إذا قاموا بتشغيل طالبي عمل مبتدئين، لتصبح حصة الاشتراك التي يدفعها المستخدم هي 05 بالمائة عوض 25 بالمائة. بينما تخص الحالة الثالثة عملية التوظيف أو التشغيل في ولايات الهضاب العليا والجنوب، حيث يستفيد المستخدمون بهذه المناطق الذين يشغلون أو يوظفون طالبي العمل، خلال مدة تعادل على الأقل 12 شهرا، من تخفيض في حصة الاشتراك نسبتها 90 بالمائة، لتصبح النسبة المطلوبة منهم هي 2, 5 بالمائة على أن يبقى هذا التخفيض ساري المفعول في حال تمديد علاقة العمل إلى ثلاث سنوات، والمستفيدون بشكل عام هم أصحاب العمل التابعين للقطاع الاقتصادي، والسياحة والصناعة التقليدية، الثقافة والإعلام، الفلاحة، ورشات البناء والأشغال العمومية، وشركات الخدمات. وأشار إلى أنه إذا كانت هناك عقود عمل محددة بمدة لا تقل عن 06 أشهر فإن حصة استفادة أصحاب العمل من التخفيض في الاشتراك في قطاعات السياحة والصناعة التقليدية، الثقافة والفلاحة، والبناء والأشغال العمومية وقطاع الخدمات، حددت بين 20 و36 بالمائة.
وكشف المدير العام عن وجود امتيازات أخرى ناهيك عن التخفيضات في اشتراكات الضمان الاجتماعي، تتمثل في الإعفاء الإجمالي من دفع الاشتراكات بالنسبة للمستخدمين الذين يبادرون بنشاطات تكوينية لفائدة عمالهم تمتد إلى 03 أشهر، حسب مدة التكوين. كما يستفيد المستخدمون ممن يقومون بتوظيف طالبي عمل بموجب عقد غير محدد المدة من إعانة مالية قدرها 1000 دينار شهريا، على مدى ثلاث سنوات. وكل هذه الامتيازات (التخفيض في نسبة الاشتراك، والإعفاء من الاشتراكات في حال القيام بتكوين، والاستفادة من الإعانة النقدية) بإمكان المستخدم أن يطلبها. ويمول جزء من هذه الامتيازات الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، فيما يمول الجزء الأكبر من التخفيضات في حصة اشتراك المستخدم في الضمان الاجتماعي من قبل ميزانية الدولة.
وأشار المتحدث إلى أن الدولة رصدت 15 مليار دينار سنة 2012 لتمويل هذه التخفيضات المتعلقة بالأعباء الاجتماعية لأجل ترقية التشغيل. وأعطى المدير العام للضمان الاجتماعي مثالا على ذلك قائلا ''إذا تم توظيف طالب عمل بأجرة 30 ألف دينار شهريا، فإن الحصة الكاملة لاشتراكات المستخدم في الضمان الاجتماعي هي 7500 دينار شهريا، أي 25 بالمائة. ولكن عند تطبيق الامتيازات الجديدة على هذه الحالة يصبح مبلغ الاشتراك بالنسبة للمستخدم في منطقة الهضاب العليا والجنوب (أي على مستوى 22 ولاية) هو 750 دينار فقط شهريا و1500 دينار بالنسبة للمستخدمين في ولايات شمال البلاد الذين يشغلون أو يوظفون طالبي عمل لأول مرة.
وإذا تم توظيف نفس طالب العمل بعقد غير محدد المدة يدفع للمستخدم من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة 1000 دينار شهريا لمدة 03 سنوات كإعانة، وقال إن هذه التحفيزات تسري على القطاع الاقتصادي وأيضا الخدمات والإعلام والصحافة، مشيرا إلى أن كل هذه التدابير تطبق أيضا في إطار عقد العمل المدعم الذي تشترك الدولة فيه بدفع جزء من الأجرة الممنوحة لطالب العمل.
أما بالنسبة للإجراءات التي يجب أن يقوم بها المستخدمون للاستفادة من هذه التدابير فتتمثل في تحرير طلب على استمارة خاصة تقدم إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء المختص إقليميا وأي الوكالة الولائية، مرفقا بملف يتكون من نسخة من عقد العمل وطلب الانتساب للضمان الاجتماعي، ووثيقة تثبت تسجيل البطال الراغب في توظيفه لدى وكالة التشغيل.
وبشأن طلب الإعفاء من اشتراك الضمان الاجتماع، بداعي قيامه بتكوين لعماله المشغلين، وكذا طلب الإعانة المذكورة بداعي منحه عقد عمل غير محدد المدة لطالب العمل، يقوم المستخدم بتحرير طلب على استمارة خاصة أيضا، تقدم هذه المرة إلى الصندوق الوطني للتأمين على البطالة المختص إقليميا، والذي يدفع المبالغ المستحقة إلى المستخدم مع نهاية السنة المالية. | |
|